الشيخ الجواهري
26
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعةً فضلًا عن عكس الترتيب ، بل يصحّ منهما سنة خاصّة ( 1 ) . أمّا مع الجهل بترتيب فوائته فإن كان بعد العلم بمعلوميّته عنده إلى أن مات اتّجه وجوب التكرار لتحصيله ، وإن لم يعلم ذلك - كما هو الغالب - فالظاهر جريان البحث السابق فيه ، بل لعلّه أولى منه إذا كان للجهل بحال الميّت ( 2 ) . وكيف كان ، فتحصيل الترتيب عن الميّت على حسب ما سمعته في الحيّ بالطرق السابقة ، بل لا بأس بتعدّد النوّاب ، فيصحّ حينئذٍ استئجار أجيرين فصاعداً عن ميّت واحد ، لكن بشرط أن يكون فعلهما مرتّباً ، بمعنى وقوع فعل أحدهما بعد فعل الآخر لو أُريد تحصيله على الطريق الأوّل ( 3 ) . وكذا الطريق الثاني إذا فرض توزيع التكرير - المحصّل للترتيب - عليهما أيّاماً ، فإنّه لو أوقعاهما دفعةً لم يحصل منه إلّا ما يحصل بفعل واحد منهما ، ويكون الثاني لغواً ( 4 ) .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 290 . ( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 403 . ( 3 ) الايضاح 2 : 257 . جامع المقاصد 7 : 154 . ( 4 ) كشف الغطاء 3 : 333 .